المحور 1 المحور 2 المحور 3 : Assiduité المحور 4 :Organisation des enseignements المحور 5
الشروط العامة للتسجيل وإعادة التسجيل
المادة 1: يتضمن هذا النظام الداخلي للدراسات بعض الأحكام التنظيمية الواردة في النصوص التي تنظم إجراء الدراسات في الجامعة الجزائرية
المادة 2: لا يمكن للطالب أن يلتحق بالدراسة إلا إذا كان مسجلاً بانتظام
المادة 3: التسجيل في الدراسات الجامعية مفتوح لحاملي البكالوريا. ويحدد المنشور الوزاري السلسلة والمعدلات المطلوبة للتسجيل في كل ااشعب أو ميادين التكوين. ولا يُسمح بالتسجيل خارج المعايير والمواعيد النهائية التي يتم إبلاغ المتقدمين بها
المادة 4: التسجيل واعادة التسجيل يتمان سنويا. يجب على جميع الطلاب التسجيل أو إعادة التسجيل في بداية كل عام دراسي
المادة 5: عند التسجيل النهائي، يتم إصدار شهادة مدرسية وبطاقة طالب يمكن طلبها في أي وقت داخل المؤسسة، وخاصة أثناء الامتحانات. يتم تحديث هذه البطاقة أو تجديدها كل عام من قبل الخدمات المعنية.
وفي حالة فقدان وثيقة تعليمية أو إتلافها، يمكن إثباتها وإصدارها نسخة مكررة من الوثيقة المذكورة عند تقديم إعلان بالخسارة يحدده حسب الأصول الأمن الوطني أو الدرك الوطني. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار نسخة ثانية مكررة.
المادة 6: يمكن لحامل شهادة البكالوريا أن يستفيد من تسجيل جامعي واحد حتى ولو كان حاصلاً على العديد من شهادات البكالورىا، وذلك في نفس المؤسسة أو في أي مؤسسة أخرى من مؤسسات التعليم العالي
المادة 7: لا يجوز للطالب التسجيل في الجامعة بغرض الحصول على شهادة ثاننية في شعبة أخرى إلا بعد حصوله على الشهادة الأولى
المادة 8: يشترط في التسجيل لدرجة ثانية ما يلي:
- استيفاء شروط الوصول إلى المسار المطلوب، المحددة خلال سنة الحصول على البكالوريا.
- تقديم أصل الشهادة المؤقتة للبكالوريا وأصل الشهادة الأولى.
- توفر أماكن التدريس في القطاع المطلوب
المادة 9: يجوز لحاملي شهادة البكالوريا قبل السنة الدراسية الحالية الذين لم يسجلوا قط أن يقدموا طلبا للتسجيل تدرسه إدارة المؤسسة مع مراعاة عدد الأماكن التعليمية المتاحة وشروط الوصول إلى المسار المحدد عند الحصول على البكالوريا.
تجهيز أصل الشهادة المؤقتة للبكالوريا أو ما يعادلها من شهادات أجنبية معترف بها
المادة 10: يشكل أصل الشهادة المؤقتة للبكالوريا أو ما يعادلها من شهادات أجنبية، وثيقة إلزامية في ملف التسجيل.
المادة 11: يتم ختم أصل الشهادة المؤقتة للبكالوريا أو ما يعادلها من دبلوم أجنبي (ختم مستدير مبلل) على ظهره مع ذكر تاريخ التسجيل في الجامعة.
المادة 12: لا يمكن سحب أصل الشهادة المؤقتة للبكالوريا أو ما يعادلها من شهادات أجنبية معترف بها إلا بعد إتمام الدراسة وإصدار الدبلوم النهائي أو، عند الاقتضاء، بعد التخلي الطوعي عن الدراسة أو انقطاعها، بناء على طلب الطالب وضد التسريح.
المادة 13: إذا أوقف الطالب دراسته أو تخلى عنها وطلب سحب أصل الشهادة المؤقتة للبكالوريا أو ما يعادلها من دبلوم أجنبي، يكون ذكر إلغاء التسجيل إلزامياً في الجزء الخلفي من الشهادة.
المادة 14: إذا كان الطالب موضوع استبعاد، يصدره المجلس التأديبي للمؤسسة، لا يجوز له سحب شهادته المؤقتة في البكالوريا، أو الشهادة الأجنبية المعادلة المعترف بها، إلا بعد انقضاء العقوبة.
العطلة الأكاديمية
المادة 15: لا يمكن منح الإجازة الأكاديمية إلا مرة واحدة خلال الدورة الدراسية الجامعية.
المادة 16: يجوز للطالب تعليق تسجيله لأسباب استثنائية مثل:
- مرض العجز المزمن
- الأمومة
- مرض طويل الأمد
- الخدمة الوطنية
- الالتزامات الأسرية (بالنسبة إلى الأسلاف و/أو الأحفاد، وتشريد الزوج أو الوالدين المتصلين بهذه الوظيفة، وما إلى ذلك)
ويجب أن تصدر السلطة المختصة في المؤسسة شهادة إجازة أكاديمية.
المادة 17: يجب تقديم الطلب المسبب للحصول على إجازة أكاديمية إلى الدوائر التعليمية لهيكل الحجز، إلا في حالات القوة القاهرة، قبل الامتحانات الأولى.